كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ فَالْمِلْكُ بِهِ مَبْنِيٌّ إلَخْ) يُتَأَمَّلُ مَعْنَاهُ مَعَ حُصُولِ الْمِلْكِ بِالْإِرْثِ مُطْلَقًا.
(قَوْلُهُ فَلَا مُبَالَاةَ بِإِيهَامِ عِبَارَتِهِ إلَخْ) مَنْشَأُ الْإِيهَامِ قَوْلُهُ بَعْدَ الْمِلْكِ قَبْلَ الْقَبْضِ.
(قَوْلُهُ وَذَكَرَ لَهُ) أَيْ لِمَا فِي الْمَتْنِ.
(قَوْلُهُ مَعَ التَّبَرِّي) أَيْ تَبَرِّي الْأَذْرَعِيِّ مِنْهُ أَيْ مِنْ ذَلِكَ التَّعْلِيلِ لِأَنَّهُ ذَكَرَهُ بِلَفْظِ قَالُوا كَمَا يَأْتِي وَقَوْلُهُ وَمَعَ مَا إلَخْ عُطِفَ عَلَى مَعَ التَّبَرِّي أَيْ وَمَعَ الشَّيْءِ الَّذِي يُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ التَّعْلِيلِ يَعْنِي يُؤْخَذُ مِنْهُ شَيْءٌ لَا يَخْلُو عَنْ نِزَاعٍ وَهُوَ قَوْلُهُ الْآتِي أَمَّا لَوْ ابْتَاعَهَا إلَخْ.
(قَوْلُهُ فَقَالَ) أَيْ الْأَذْرَعِيُّ فِي تَوَسُّطِهِ وَهُوَ اسْمُ كِتَابٍ لَهُ. اهـ. كُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ وَهَذَا) أَيْ مَا ذَكَرَهُ مِنْ الْحُسْبَانِ عِبَارَةُ الْمُغْنِي تَنْبِيهٌ.
قَوْلُ ابْنِ الرِّفْعَةِ مَحَلُّهُ أَنْ تَكُونَ مَقْبُوضَةً لِلْمُوَرِّثِ أَمَّا لَوْ ابْتَاعَهَا ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ قَبْضِهَا لَمْ يُعْتَدَّ بِاسْتِبْرَائِهَا إلَّا بَعْدَ أَنْ يَقْبِضَهَا الْوَارِثُ مَبْنِيٌّ عَلَى ضَعِيفٍ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَكَذَا شِرَاءٌ فِي الْأَصَحِّ. اهـ.
(قَوْلُهُ إذَا كَانَتْ مَقْبُوضَةً إلَخْ) أَيْ إنْ كَانَتْ مُشْتَرَاةً لِلْمُوَرِّثِ يُشْتَرَطُ لِحُصُولِ الِاسْتِبْرَاءِ لِلْوَارِثِ بِمَا مَضَى أَنْ تَكُونَ مَقْبُوضَةً لِلْمُوَرِّثِ لَكِنْ هَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى مُقَابِلِ الْأَصَحِّ الْآتِي كَمَا سَيُصَرِّحُ بِهِ الشَّارِحُ. اهـ. كُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ حَيْثُ يُعْتَبَرُ قَبْضُهُ) أَيْ الْمُوَرِّثِ.
(قَوْلُهُ كَمَا فِي بَيْعِ الْمُوَرَّثِ إلَخْ) أَيْ كَمَا لَا يُعْتَدُّ بَيْعُ الْمُوَرَّثِ مَا اشْتَرَاهُ وَلَمْ يُقْبِضْهُ.
(قَوْلُهُ نَبَّهَ عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى قَوْلِهِ وَهَذَا إذَا كَانَتْ مَقْبُوضَةً إلَى هُنَا.
(قَوْلُهُ وَمِنْ ثَمَّ إلَخْ) أَيْ لِأَجْلِ التَّسْلِيمِ.
(قَوْلُهُ لَكِنَّهُ) أَيْ مَا قَالَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ مَعَ ذَلِكَ أَيْ تَبَعِيَّةُ الْمُتَأَخِّرِينَ لَهُ.
(قَوْلُهُ إلَى بِنَائِهِ عَلَى ضَعِيفٍ) جَزَمَ بِهِ الْمُغْنِي كَمَا مَرَّ آنِفًا.
(قَوْلُهُ يُنَافِيهِ قَوْلُهُ) أَيْ قَوْلُ الْأَذْرَعِيِّ حِكَايَةً عَنْ ابْنِ الرِّفْعَة وَقَوْلُهُ مَعَ قَوْلِهِ إلَخْ أَيْ مَعَ قَوْلِ الْأَذْرَعِيِّ تَقْوِيَةً لِمَا حَكَاهُ عَنْ ابْنِ الرِّفْعَةِ.
(قَوْلُهُ عَلَى الْقَوْلِ فِي الْبَيْعِ إلَخْ) أَيْ الْمَرْجُوعِ.
(قَوْلُهُ فِي نَحْوِ الْبَيْعِ) أَيْ فِيمَا مَلَكَهُ بِنَحْوِ الْبَيْعِ.
(قَوْلُهُ قَبَضَهُ إلَخْ) خَبَرُ كَوْنٍ وَالضَّمِيرُ لِنَحْوِ الْمَبِيعِ.
(قَوْلُهُ وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْمُوَرِّثُ قَبَضَهُ قَبْلَ مَوْتِهِ.
(قَوْلُهُ فَكَانَ) بِسُكُونِ النُّونِ لَا مِلْكَ أَيْ لِلْوَارِثِ.
(قَوْلُهُ بِخِلَافِ نَحْوِ الْبَيْعِ) أَيْ مَا مَلَكَهُ الشَّخْصُ بِنَحْوِ الْبَيْعِ وَلَمْ يُقْبِضْهُ.
(قَوْلُهُ فَجَرَى الْخِلَافُ فِيهِ) أَيْ فِي الْمَمْلُوكِ بِنَحْوِ الْبَيْعِ.
(قَوْلُهُ فَالْمِلْكُ بِهِ مَبْنِيٌّ عَلَى تَقْدِيرِ قَبْضِهِ) يُتَأَمَّلُ مَعْنَاهُ مَعَ حُصُولِ الْمِلْكِ بِالْإِرْثِ مُطْلَقًا. اهـ. سم وَقَدْ يُقَالُ إنَّ مَعْنَاهُ مَا قَدَّمَهُ آنِفًا مِنْ أَنَّ الْمَمْلُوكَ مَقْبُوضٌ حُكْمًا.
(قَوْلُهُ إنْ مَلَكَهُ إلَخْ) شَرْطُ لِلشَّرْطِ الْأَوَّلِ وَتَقْيِيدُهُ لِلْحَصْرِ الَّذِي أَفَادَهُ النَّفْيُ وَالِاسْتِثْنَاءُ.
(قَوْلُهُ وَنَحْوُهُ مِنْ الْمُعَاوَضَاتِ) إلَى قَوْلِهِ انْتَهَى فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَيَحْرُمُ الِاسْتِمْتَاعُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَمِنْهُ مَا لَوْ اشْتَرَى إلَى نَعَمْ.
(قَوْلُهُ حَيْثُ لَا خِيَارَ) أَيْ لِأَحَدٍ مِنْ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ لَمْ يُحْسَبْ) أَيْ زَمَنُ الِاسْتِبْرَاءِ.
(قَوْلُهُ وَلَوْ لِلْمُشْتَرِي إلَخْ) وَمَا سَبَقَ فِي بَابِ الْخِيَارِ أَنَّ الْخِيَارَ إذَا كَانَ لِلْمُشْتَرِي فَقَطْ أَنَّهُ لَا يَحِلُّ لَهُ وَطْؤُهَا فَالْمُرَادُ بِالْحِلِّ هُنَاكَ ارْتِفَاعُ التَّحْرِيمِ الْمُسْتَنِدِ لِضَعْفِ الْمِلْكِ وَانْقِطَاعِ سَلْطَنَةِ الْبَائِعِ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِحَقِّهِ وَإِنْ بَقِيَ التَّحْرِيمُ لِمَعْنًى آخَرَ وَهُوَ الِاسْتِبْرَاءُ فَلَا مُنَافَاةَ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ فَلَا مُبَالَاةَ إلَخْ) تَفْرِيعٌ عَلَى قَوْلِهِ كَمَا قَدَّمَهُ.
(قَوْلُهُ بِإِيهَامِ عِبَارَتِهِ إلَخْ) مَنْشَأُ الْإِيهَامِ قَوْلُهُ بَعْدَ الْمِلْكِ قَبْلَ الْقَبْضِ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ وَمِثْلُهَا) الْمَوْهُوبَةُ الَّتِي لَمْ تُقْبَضْ.
(قَوْلُهُ لَمْ تُقْبَضْ) لَعَلَّهُ لَمْ تُقْسَمْ لِقَوْلِهِ بَعْدُ أَيْ بِنَاءً إلَخْ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُقَالَ إنَّ الْقِسْمَةَ لِلْغَنِيمَةِ لَا تَتَحَقَّقُ إلَّا بِالْقَبْضِ. اهـ. ع ش عِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ قَوْلُهُ لَمْ تُقْبَضْ لَعَلَّ الْمُرَادَ لَمْ تُقْسَمْ بِقَرِينَةِ مَا بَعْدَهُ إلَّا أَنْ يُقَالَ إنَّ الْقَبْضَ فِيهَا يَحْصُلُ بِمُجَرَّدِ الْقِسْمَةِ أَيْ حُكْمًا بِدَلِيلِ صِحَّةِ تَصَرُّفِهِ فِي نَصِيبِهِ قَبْلَ اسْتِيلَائِهِ عَلَيْهِ وَلَعَلَّ هَذَا أَوْلَى مِمَّا فِي حَاشِيَةِ الشَّيْخِ ع ش وَسَبَقَ مَا يَحْصُلُ بِهِ الْمِلْكُ فِي الْغَنِيمَةِ. اهـ.
(قَوْلُهُ إنَّ الْمِلْكَ لَا يَحْصُلُ إلَّا بِالْقِسْمَةِ) وَلِهَذَا قَالَ الْجُوَيْنِيُّ وَالْقَفَّالُ وَغَيْرُهُمَا أَنَّهُ يَحْرُمُ وَطْءُ السَّرَارِي اللَّاتِي يُجْلَبْنَ مِنْ الرُّومِ وَالْهِنْدِ وَالتُّرْكِ إلَّا أَنْ يَنْصِبَ الْإِمَامُ مَنْ يَقْسِمُ الْغَنَائِمَ مِنْ غَيْرِ ظُلْمٍ. اهـ. مُغْنِي وَفِي الْبُجَيْرِمِيِّ بَعْدَ ذِكْرِ مِثْلِهِ عَنْ سم مَا نَصُّهُ وَالْمُعْتَمَدُ جَوَازُ الْوَطْءِ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ السَّابِي مِمَّنْ لَا يَلْزَمُهُ التَّخْمِيسُ وَنَحْنُ لَا نُحَرِّمُ بِالشَّكِّ م ر وَالزِّيَادِيُّ وَالْحِفْنِيُّ. اهـ.
(قَوْلُهُ بَعْدَ قَبُولِهَا) وَكَذَا قَبْلَ قَبُولِهَا كَمَا لَهُ الرَّافِعِيُّ. اهـ. مُغْنِي وَهُوَ خِلَافٌ ظَاهِرُ كَلَامِ الشَّارِحِ وَالنِّهَايَةِ وَلِذَا قَالَ ع ش قَوْلُهُ بَعْدَ قَبُولِهَا أَيْ فَلَوْ مَضَتْ مُدَّةُ الِاسْتِبْرَاءِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَقَبْلَ الْقَبُولِ لَمْ يُعْتَدَّ بِهَا وَإِنْ تَبَيَّنَ بِالْقَبُولِ أَنَّ الْمِلْكَ حَصَلَ مِنْ الْمَوْتِ. اهـ.
(وَلَوْ اشْتَرَى مَجُوسِيَّةً) أَوْ نَحْوَ وَثَنِيَّةٍ أَوْ مُرْتَدَّةٍ (فَحَاضَتْ) مَثَلًا (ثُمَّ) بَعْدَ فَرَاغِ الْحَيْضِ أَوْ فِي أَثْنَائِهِ وَمِثْلُهُ الشَّهْرُ فِي ذَاتِ الْأَشْهُرِ وَكَذَا الْوَضْعُ كَمَا صَرَّحَا بِهِ (أَسْلَمَتْ لَمْ يَكْفِ) حَيْضُهَا أَوْ نَحْوُهُ فِي الِاسْتِبْرَاءِ لِأَنَّهُ لَمْ يَسْتَعْقِبْ الْحِلَّ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ اشْتَرَى عَبْدٌ مَأْذُونٌ أَمَةً وَعَلَيْهِ دَيْنٌ لَمْ يُعْتَدَّ بِهِ قَبْلَ سُقُوطِهِ فَلَا يَحِلُّ لِسَيِّدِهِ وَطْؤُهَا حِينَئِذٍ قَالَ الْمَحَامِلِيُّ عَنْ الْأَصْحَابِ وَضَابِطُ ذَلِكَ إنَّ كُلَّ اسْتِبْرَاءٍ لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ اسْتِبَاحَةُ الْوَطْءِ لَا يُعْتَدُّ بِهِ انْتَهَى وَمِنْهُ مَا لَوْ اشْتَرَى مُحْرِمَةً فَحَاضَتْ ثُمَّ تَحَلَّلَتْ أَوْ صَغِيرَةً لَا تَحْتَمِلُ الْوَطْءَ فَإِطَاقَتُهُ بَعْدَ مُضِيِّ شَهْرٍ عَلَى مَا قَالَهُ الْجُرْجَانِيُّ فِي الثَّانِيَةِ ثُمَّ رَأَيْت الزَّرْكَشِيَّ قَالَ إنَّهُ بَعِيدٌ جِدًّا نَعَمْ يُعْتَدُّ بِاسْتِبْرَاءِ الْمَرْهُونَةِ قَبْلَ الِانْفِكَاكِ كَمَا يَمِيلُ إلَيْهِ كَلَامُهُمَا وَجَزَمَ بِهِ ابْنُ الْمُقْرِي وَيُفَرَّقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ مَا قَبْلَهَا بِأَنَّهُ يَحِلُّ وَطْؤُهَا بِإِذْنِ الْمُرْتَهِنِ فَهِيَ مَحَلٌّ لِلِاسْتِمْتَاعِ بِخِلَافِ غَيْرِهَا حَتَّى مُشْتَرَاةُ الْمَأْذُونِ لِأَنَّ لَهُ حَقًّا فِي الْحَجْرِ وَهُوَ لَا يُعْتَدُّ بِإِذْنِهِ وَبِهَذَا يَنْدَفِعُ مَا لِلْأَذْرَعِيِّ وَمَنْ تَبِعَهُ هُنَا فَإِنْ قُلْت هِيَ تُبَاحُ لَهُ بِإِذْنِ الْعَبْدِ وَالْغُرَمَاءِ فَسَاوَتْ الْمَرْهُونَةُ قُلْت الْإِذْنُ هُنَا أَنْدَرُ لِاخْتِلَافِ جِهَةِ تَعَلُّقِ الْعَبْدِ وَالْغُرَمَاءِ بِخِلَافِهِ فِي الْمَرْهُونَةِ وَفَارَقَتْ أَمَةَ الْمَأْذُونِ أَمَةَ مُشْتَرٍ حُجِرَ عَلَيْهِ بِفَلَسٍ فَإِنَّهُ يُعْتَدُّ بِاسْتِبْرَائِهَا قَبْلَ زَوَالِ الْحَجْرِ لِضَعْفِ التَّعَلُّقِ فِي هَذِهِ لِكَوْنِهِ يَتَعَلَّقُ بِالذِّمَّةِ أَيْضًا بِخِلَافِ تِلْكَ لِانْحِصَارِ تَعَلُّقِ الْغُرَمَاءِ بِمَا فِي يَدِ الْمَأْذُونِ لَا غَيْرُ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ قَالَ الْمَحَامِلِيُّ إلَخْ) كَذَا شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ وَمِنْهُ لَوْ اشْتَرَى مُحْرِمَةً فَحَاضَتْ إلَخْ) تَقَدَّمَ قَرِيبًا أَنَّ الَّذِي اقْتَضَاهُ كَلَامُ الْعِرَاقِيِّينَ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ الِاكْتِفَاءُ هُنَا بِالْحَيْضِ قَبْلَ التَّحَلُّلِ.
(قَوْلُهُ فَإِطَاقَتُهُ بَعْدَ شَهْرٍ) أَيْ فَلَا تَعْتَدُّ بِمَا مَضَى وَلَابُدَّ مِنْ اسْتِبْرَاءٍ بَعْدَ الْإِطَاقَةِ.
(قَوْلُهُ وَجَزَمَ بِهِ ابْنُ الْمُقْرِي) وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ بِإِذْنِ الْعَبْدِ) اُنْظُرْهُ مَعَ وَهُوَ لَا يَعْتَدُّ بِإِذْنِهِ إلَّا أَنْ يُرَادَ وَحْدَهُ.
(قَوْلُهُ قُلْت الْإِذْنُ هُنَا أَنْدَرُ إلَخْ) وَأَيْضًا فَالْمُرْتَهِنُ مُعَيَّنٌ يُمْكِنُ تَحَقُّقُ إذْنِهِ بِخِلَافِ الْغُرَمَاءِ لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ هُنَا غَرِيمٌ غَيْرُ مَعْلُومٍ فَلَا يُمْكِنُ تَحَقُّقُ إذْنِ جَمِيعِ الْغُرَمَاءِ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ وَلَوْ اشْتَرَى) عِبَارَةُ الْمَنْهَجِ مَعَ شَرْحِهِ وَلَوْ مَلَكَ بِشِرَاءٍ أَوْ غَيْرِهِ. اهـ.
(قَوْلُهُ مَثَلًا) أَيْ أَوْ وَجَدَ مِنْهَا مَا يَحْصُلُ بِهِ الِاسْتِبْرَاءُ مِنْ وَضْعِ حَمْلٍ أَوْ مُضِيِّ شَهْرٍ لِغَيْرِ ذَوَاتِ الْأَقْرَاءِ مُغْنِي وَحَلَبِيٌّ.
(قَوْلُهُ وَمِثْلُهُ إلَخْ) يُغْنِي عَنْ قَوْلِهِ مَثَلًا.
(قَوْلُهُ لِأَنَّهُ) أَيْ هَذَا الِاسْتِبْرَاءَ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ الْحِلَّ) أَيْ حِلَّ الِاسْتِمْتَاعِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ مَأْذُونٌ) أَيْ فِي التِّجَارَةِ.
(قَوْلُهُ وَعَلَيْهِ إلَخْ) أَيْ وَالْحَالُ أَنَّ عَلَى الْعَبْدِ الْمَأْذُونِ.
(قَوْلُهُ لَمْ يُعْتَدَّ بِهِ) أَيْ بِالِاسْتِبْرَاءِ وَقَوْلُهُ فَقَبْلَ سُقُوطَهُ أَيْ الدَّيْنِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ حِينَئِذٍ) أَيْ حِينَ إذْ سَقَطَ الدَّيْنُ عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلسَّيِّدِ وَطْؤُهَا وَلَوْ مَضَتْ مُدَّةُ الِاسْتِبْرَاءِ فَإِذَا زَالَ الدَّيْنُ بِقَضَاءٍ أَوْ إبْرَاءٍ لَمْ يَكْفِ مَا حَصَلَ مِنْ الِاسْتِبْرَاءِ قَبْلَهُ عَلَى الْأَصَحِّ. اهـ.
(قَوْلُهُ لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ إلَخْ) أَيْ لَا يَسْتَعْقِبُهُ مُغْنِي وع ش.
(قَوْلُهُ وَمِنْهُ) أَيْ مِنْ ذَلِكَ الضَّابِطِ وَأَفْرَادِهِ.
(قَوْلُهُ مَا لَوْ اشْتَرَى مُحْرِمَةً فَحَاضَتْ إلَخْ) تَقَدَّمَ قَرِيبًا أَنَّ الَّذِي اقْتَضَاهُ كَلَامُ الْعِرَاقِيِّينَ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ الِاكْتِفَاءُ هُنَا بِالْحَيْضِ قَبْلَ التَّحَلُّلِ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ فَإِطَاقَتُهُ بَعْدَ مُضِيِّ شَهْرٍ) أَيْ فَلَا يُعْتَدُّ بِمَا مَضَى وَلَابُدَّ مِنْ اسْتِبْرَاءٍ بَعْدَ الْإِطَاقَةِ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ فِي الثَّانِيَةِ) أَيْ الصَّغِيرَةِ.
(قَوْلُهُ بِاسْتِبْرَاءِ الْمَرْهُونَةِ) أَيْ كَأَنْ اشْتَرَاهَا أَوْ وَرِثَهَا أَوْ قَبِلَ الْوَصِيَّةَ بِهَا ثُمَّ رَهَنَهَا قَبْلَ الِاسْتِبْرَاءِ فَحَاضَتْ أَوْ مَضَى الشَّهْرُ أَوْ وَضَعَتْ قَبْلَ انْفِكَاكِ الرَّهْنِ فَيَعْتَدُّ بِمَا حَصَلَ فِي زَمَنِهِ. اهـ. ع ش.
وَقَوْلُهُ ثُمَّ رَهَنَهَا قَبْلَ الِاسْتِبْرَاءِ الْأَحْسَنَ وَهِيَ مَرْهُونَةٌ.
(قَوْلُهُ وَجَزَمَ بِهِ ابْنُ الْمُقْرِي) وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ. اهـ. نِهَايَةٌ خِلَافًا لِلْمُغْنِي عِبَارَتُهُ وَجَرَى الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ عَلَى الثَّانِي أَيْ وُجُوبُ إعَادَةِ الِاسْتِبْرَاءِ بَعْدَ انْفِكَاكِ الرَّهْنِ تَبَعًا لِابْنِ الصَّبَّاغِ وَهُوَ أَوْجَهُ. اهـ.
(قَوْلُهُ بَيْنَهَا) أَيْ الْمَرْهُونَةِ.
(قَوْلُهُ وَمَا قَبْلهَا) أَيْ الْمَجُوسِيَّةِ. اهـ. ع ش أَيْ وَمَا زَادَهُ الشَّارِحُ.
(قَوْلُهُ يَحِلُّ) أَيْ لِمَالِكِ الْمَرْهُونَةِ.
(قَوْلُهُ لِأَنَّ لَهُ) أَيْ الْمَأْذُونِ.
(قَوْلُهُ وَمَنْ تَبِعَهُ) أَيْ كَالْمُغْنِي كَمَا مَرَّ.
(قَوْلُهُ بِإِذْنِ الْعَبْدِ) اُنْظُرْهُ مَعَ قَوْلِهِ السَّابِقِ وَهُوَ لَا يُعْتَدُّ بِإِذْنِهِ إلَّا أَنْ يُرَادَ وَحْدَهُ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ الْإِذْنُ هُنَا أَنْدَرُ) وَأَيْضًا فَالْمُرْتَهِنُ مُعَيَّنٌ يُمْكِنُ تَحَقُّقُ إذْنِهِ بِخِلَافِ الْغُرَمَاءِ لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ هُنَاكَ غَرِيمٌ غَيْرُ مَعْلُومٍ فَلَا يُمْكِنُ تَحَقُّقُ إذْنِ جَمِيعِ الْغُرَمَاءِ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ بِضَعْفٍ إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِفَارَقَتْ.
(قَوْلُهُ فِي هَذِهِ) أَيْ أَمَةِ الْمُشْتَرِي الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ بِفَلَسٍ.
(قَوْلُهُ أَيْضًا) أَيْ كَتَعَلُّقِهِ بِالْأَمَةِ.
(قَوْلُهُ تِلْكَ) أَيْ أَمَةِ الْمَأْذُونِ الْمَدْيُونِ.
(وَيَحْرُمُ الِاسْتِمْتَاعُ) وَلَوْ بِنَحْوِ نَظَرٍ بِشَهْوَةٍ وَمَسٍّ (بِالْمُسْتَبْرَأَةِ) أَيْ قَبْلَ مُضِيِّ مَا بِهِ الِاسْتِبْرَاءُ لِأَدَائِهِ إلَى الْوَطْءِ الْمُحَرَّمِ وَلِاحْتِمَالِ أَنَّهَا حَامِلٌ بَحْرٌ فَلَا يَصِحُّ نَحْوُ بَيْعِهَا نَعَمْ يَحِلُّ لَهُ الْخَلْوَةُ بِهَا وَلَا يُحَالُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا لِأَنَّ الشَّرْعَ جَعَلَ الِاسْتِبْرَاءَ مُفَوَّضًا لِأَمَانَتِهِ وَبِهِ فَارَقَ وُجُوبَ الْإِحَالَةِ بَيْنَ الزَّوْجِ وَالزَّوْجَةِ الْمُعْتَدَّةِ عَنْ شُبْهَةٍ كَذَا أَطْلَقُوهُ وَفِيهِ إذَا كَانَ السَّيِّدُ مَشْهُورًا بِالزِّنَا وَعَدَمِ الْمَسْكَةِ وَهِيَ جَمِيلَةٌ نَظَرٌ ظَاهِرٌ (إلَّا مَسْبِيَّةٌ فَيَحِلُّ غَيْرُ وَطْءٍ) لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُحَرِّمْ مِنْهَا غَيْرَهُ مَعَ غَلَبَةِ امْتِدَادِ الْأَعْيُنِ وَالْأَيْدِي إلَى مَسِّ الْإِمَاءِ سِيَّمَا الْحِسَانُ وَلِأَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَبَّلَ أَمَةً وَقَعَتْ فِي سَهْمِهِ لَمَّا نَظَرَ عُنُقَهَا كَإِبْرِيقِ فِضَّةٍ فَلَمْ يَتَمَالَكْ الصَّبْرَ عَنْ تَقْبِيلِهَا وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَهُ وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ أَحَدٌ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَفَارَقَتْ غَيْرَهَا بِتَيَقُّنِ مِلْكِهَا وَلَوْ حَامِلًا فَلَمْ يَجْرِ فِيهَا الِاحْتِمَالُ السَّابِقُ وَحَرُمَ وَطْؤُهَا صِيَانَةً لِمَائِهِ أَنْ يَخْتَلِطَ بِمَاءِ حَرْبِيٍّ لَا لِحُرْمَتِهِ وَلَمْ يَلْتَفِتُوا لِاحْتِمَالِ ظُهُورِ كَوْنِهَا أُمَّ وَلَدٍ لِمُسْلِمٍ فَلَا يَمْلِكُهَا السَّابِي لِنُدُورِهِ وَأَخَذَ الْمَاوَرْدِيُّ وَغَيْرُهُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ كُلَّ مَنْ لَا يُمْكِنُ حَمْلُهَا الْمَانِعُ لِمِلْكِهَا لِصَيْرُورَتِهَا بِهِ أُمَّ وَلَدٍ كَصَبِيَّةٍ وَحَامِلٍ مِنْ زِنًا وَآيِسَةٍ وَمُشْتَرَاةٍ مُزَوَّجَةٍ فَطَلَّقَهَا زَوْجُهَا تَكُونُ كَالْمَسْبِيَّةِ فِي حِلِّ التَّمَتُّعِ بِهَا بِمَا عَدَا الْوَطْءَ (وَقِيلَ لَا) يَحِلُّ التَّمَتُّعُ بِالْمَسْبِيَّةِ أَيْضًا وَانْتَصَرَ لَهُ جَمْعٌ.